الحر العاملي

395

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] السادس : في أحكام المطلَّقة ثلاثاً وقد مرّ بعضها ونذكر هنا اثني عشر ( * ) 1 - المطلَّقة ثلاثا للسنّة تحرم على المطلَّق حتّى تنكح زوجا غيره ، وكلّ امرأة طلَّقت ثلاثا كذلك لما مرّ . [ 1 ] وقال الرضا عليه السلام : البكر إذا طلَّقت ثلاث مرّات وتزوّجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره . [ 2 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها ، ( وأشهد على ذلك وأعلمها ) ( 1 ) ، قال : قد بانت منه ( ساعة طلَّقها وهو خاطب من الخطَّاب ، قيل : فإن تزوّجها ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : قد بانت منه ) ( 1 ) ، قيل : فإن تزوّجها من ساعته ، ثمّ طلَّقها تطليقة ؟ قال : قد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره . [ 3 ] وسئل عليه السلام عن امرأة طلَّقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ( 1 ) .

--> ( * ) الباب السادس وفيه : 25 حديثا . [ 1 ] الوسائل 15 : 350 / 1 . [ 2 ] الوسائل 15 : 350 / 2 . ( 1 ) ليس في ج . ( 1 ) ليس في ج . [ 3 ] الوسائل 15 : 350 / 3 . ( 1 ) سقط هذا الحديث من رض .